اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، ان المادة 78 من الدستور العراقي
تعتبر رئيس الوزراء قائدا عاما للقوات المسلحة وتمنحه صلاحية نقل وترقية
وتعيين القيادات الامنية كونه المسؤول الاول عن السياسة التنفيذية.
وقال حرب في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن ″القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي له صلاحية النقل والترقية والتعيين والاحالة على التقاعد″، مبينا ان ″هذه الصلاحية مقررة بموجب المادة 78 من الدستور العراقي اذ تعتبر رئيس الوزراء قائدا العاما للقوات الامسلحة والمسؤول الاول عن السياسة التنفيذية في امورالقوات المسلحة باجمعها″.
واضاف حرب ان ″قرار العبادي باستبدال 13 قائدا عسكريا يحتاج موافقة مجلس النواب لاحقا في حالة تثبيتهم بالاصالة″، مشيرا الى ان ″المادة 61 تمنح البرلمان صلاحية الموافقة على التعينات والقرارات من عدمها″.
واوضح حرب ان ″هؤلاء القادة لا يمكن تثبيتهم بالاصالة مالم يتم عرضهم على البرلمان″، مؤكدا ان ″الدستور لم يحدد وقتا محددا بهذه القرارات″.
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امرا ديوانيا ، الاربعاء(8/4/2015)، بنقل 13 قائدا امنيا في وزارتي الدفاع والداخلية لتطوير اداء عملهما.
وقال حرب في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن ″القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي له صلاحية النقل والترقية والتعيين والاحالة على التقاعد″، مبينا ان ″هذه الصلاحية مقررة بموجب المادة 78 من الدستور العراقي اذ تعتبر رئيس الوزراء قائدا العاما للقوات الامسلحة والمسؤول الاول عن السياسة التنفيذية في امورالقوات المسلحة باجمعها″.
واضاف حرب ان ″قرار العبادي باستبدال 13 قائدا عسكريا يحتاج موافقة مجلس النواب لاحقا في حالة تثبيتهم بالاصالة″، مشيرا الى ان ″المادة 61 تمنح البرلمان صلاحية الموافقة على التعينات والقرارات من عدمها″.
واوضح حرب ان ″هؤلاء القادة لا يمكن تثبيتهم بالاصالة مالم يتم عرضهم على البرلمان″، مؤكدا ان ″الدستور لم يحدد وقتا محددا بهذه القرارات″.
يشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر امرا ديوانيا ، الاربعاء(8/4/2015)، بنقل 13 قائدا امنيا في وزارتي الدفاع والداخلية لتطوير اداء عملهما.
إرسال تعليق